الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٦- 17
باب
في العيوب
رجل ذبح شاة مريضة، وباع لحمها؟
قال: يعلمهم على حال اذا كان أدركهم وكان عيبا
قلت: فعندك أنه عيب؟
قال: لو كان مرضا وهى قائمة كان عيبا فذلك عندى عيب ولو لم ينظر في لحمها كما كان العيب فيها، وهى قائمة عيب ولو لم يبصر وهو
يعرفه
قلت: فان قال: انه معترف يجزى أو حتى يقول مريضة؟ قال: الاعتراض يختلف حتى يعلمه بالعيب كما كان عليه أن يعلمه به في المشاة الا شيئا، فلا يجزيه حتى يقول بما عيب بلا تفسير
قلت: فان كان الأغلب من لحوم الموضع من الغنم، ومن الناس من لا يريد المضان، ثم ذبح من الضأن، هل عليه أن يخبر بذلك؟ أن عليه اذا كان على هذه الصفة، وكان مكروها
قال: معي
بذاته يكون.
قلت: فالخباز الخبز بائنا؟ بديع
قال: من العيوب وعليه أن يخبر المشترى
٦٬٤٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.