المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٧

مسألة:

103

فيمن اشترى عبدا أو دابة، وأخبره البائع أن العبد يسرق، أو يفر، أو يشرب المسكر، وأن الدابة تربض، أو تخفي أو نحو هذا من العيوب التي تكون من أفعالهم، ولا تكون في أبدانهم، وكان عنده ما قدر الله،، ثم أراد بيعه ولم يعلم أنه كان منهم شيء مما وصفه البائع، فهل عليه أن يخبره؟

قال: أن عليه أن يعلم المشترى بما أعلم البائع، لأن علم البائع له هو كان حجة له كما كان حجة على الشفيع في بطلان الشفعة، ولأنه لو علم لعله أعلم المشترى الثانى بقول الأول، كان ذلك حجة

ولو أخبر هذا المشترى الأول مخبر غير البائع له ذلك ثقة أو غير مقة بهذا العيب أنه كان فيه لم يكن ذلك حجة عليه أن يعلم به المشترى عنده الا أن يعلم من عنده بالبينة، أو يصح

أنه

مسألة:

فيمن يقول لجاريته: يا سارقة، أو يا آبقة، أو يا زانية، ثم يبيعها ويجدها المشترى كما قال، ويريد ردها؟

فان كان قوله لها بذلك من قبل التوبيخ لها فلا أرى ردها بذلك، وان كان أخبر بذلك، وقال لغيره: انها كذا وكذا فهو اقرار منه.

قال غيره:

اذا قال لها ذلك بحضرة المشترى لم يكن له ردها بذلك، وان كان

غير ذلك

وصح

ذلك فيها، وقد قال ذلك فيها فذلك جائز عليه

4