المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٨

104

باب

الوضيعة والعطية على الاقالة

رجل باع بعيرين لرجلين لكل واحد بعيرا، ثم قال لأحدهما: كل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله، وأن وضع لصاحبه وكره أن يضع

الثاني؟

فهذا خلف وائم، ولا نرى عليه شيئا واجبا في الحكم.

* مسألة:

قال أبو سعيد: ان كان المشترى هو الذي يعطى البائع على أن

يقايله ففي ذلك اختلاف:

قول: انه لا يجوز وذلك مردود، وليس له أن يأخذ من ذلك شيئا، والاقالة على ذلك جائزة، وان كان قد أقاله

وقال من قال: مكروه، وليس بحرام.

•

وقال من قال: لا بأس به، وكراهيته أحب الينا، وان كان البائع هو الذي يعطى على الاقالة فلا بأس بذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

رجل اشترى من رجل بعيرا فحمل عليه بدراهم، ثم تقايلا على أن يترك أحدهما للآخر ذلك؟

فاذا ترك البائع للمشترى جاز، وهى له. واذا شرط البائع على

المشترى رد الغلة فله ذلك أن يرد عليه