المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٩

100

I

باب

الفين في البيوع

فان باع دابة أو حبا قيمته خمسة دراهم بألف درهم، على سبيل المزاح، ثم يمسك عليه، فلا يثبت ذلك البيع. وهذا لا يتغابن الناس في مثله، فأن أتلفه رد قيمته يوم البيع أو مثله

مسألة:

قال أبو سعيد، فى المغبن الفاحش: انه قد قيل فيه باختلاف:

فقال من قال: لا يرد به البيع على حال اذا كان المتبايعان بالغبن

غير صحيحي

العقل

*

وقال من قال: انه يرد وينتقض البيع الا بعد المتاممة

+

البلد، كأنه وقال من قال: يثبت ويرد الى عدل السعر من بيع يرد عليه قيمة الغبن.

والغبن الفاحش، قيل: العشر ردها ذهابا الى ما قيل به في

القسم.

ما خرج

وقيل: ليس لذلك تحديد فى عشر ولا غيره، وانما هو ما من النظر أنه خارج مما لا يتغابن الناس في مثله.