الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٠1060 -
* مسالة:
محمد بن محبوب رحمهما الله: قال: لو باع رجل رسن دابه
بألف درهم جاز ذلك.
وقيل: اذا كان غير فاحش فلا يجوز
مسألة:
*
من جوابات ابن روح: من باع مالا بمائة درهم، ثم عرض ما يسوى در هما على العلم بذلك؟
فاذا كان ذلك رغبة المشترى بلا نقصان على علم بالقيمة ثبت ذلك، وقيل: أن أبا الدحداح اشترى من المنافق نخلة واحدة بألفي أصل
من النخل، فثبت ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة.
الربح
اذا
عن الحسن بن أحمد: والفين في العروض قيل: الثلث، وقيل: وفى الأصول فأكثر القول العشر، وقيل: الخمس، وقيل: سح أن المغبن كان يوم وقع البيع، لأن الأشياء تزيد وتنقص،
ما
ويزيد الثمن وينقص.
لحمها، هل عليه أن يخبر
رجل يذبخ ساة من مرض، ويبيع المشترى أنه لحم مريض، أو أن الدابة ذبحها وهي مريضة؟
فمتى أن عليه ذلك فى اللحم كما عليه فى الشاة اذا أراد أن يبيعها
وبها علة مما تعيبها، اذا كان المرض يغيب اللحم كما يعيب الشاة
+