المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١١

- 107

قلت: فان قال للمسترى: هذا اللحم معترض، هل يجترئ بذلك،

أو حتى يقول انه ذبح شاته وهي مريضة؟

قال:

مدي

أنه اذا كان المرض الذى يفسد اللحم، ويقع به معنى الاعتراض، وهو عليه به فساد اللحم، فحتى يعلمه بالعيب كما كان عليه أن يعلمه بالعيب فى المشاة، ولا يجزيه أن يقول بها عيب بغير

قال أبو المؤثر: سئل أبو محمد بن محبوب عمن اشترى مالا من عند امرأة بخمسمائة، وهو يسوى ألفا، وأخبرها أنه كان يسوى ألفا، وهي لا تعرف المسال، وهو غائب عنها، ولم ترجع تطلب حتى

ماتت؟

قال: البيع تام.

مسألة:

فيمن ادعى الغين فعليه البينة، والا فاليمين على المدعى،

والله أعلم