المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٢

108

باب

الغش في البيع

فيمن كنز جرابا بعلق مغفر ومنه مصح من نخلة أخرى؟

فلا نراه غانسا، ولكن يخبر البائع المشترى لعله لا يريد المغفر، الا أن يكون غفار ليس فيه مضرة للتمر.

ووجدت في التمر اللقاط أنه ليس عليه فيه اعلام، الا أن يخرج فيه حال ينقصه عن حال التمر، وان كان جراب تمر ملتقط مختلط، يبيع منه ويخلص الأجراء من غير أن يعلمهم؟

وكان

فنقول: ليس عليه أن يعلمهم أذا كانوا ينظرون، وان باعه

سالما فعليه أن يعلمهم بما فيه

مسألة:

فان كنز فى جراب تمر بعلف قش و صرفان، فلا يكون غشا حتى

يريد به الغش.

وأما من خلط التمر الدون بالجيد، لا يريد بذلك انفاق الردئ

بالجيد، ويريد الغش؟

فأحسبه وجد فى الآثار أنه من النفاق، ولا يسلمه الى التاجر حتى

يعلمه، وليس بعد الخبرة به الا التوبة.