المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٣

مسألة:

- 1+9

فيمن بل السمك بالماء، هل يكون من الغش؟

فنعم ان كان يريد به ليثقل أو يحسن، وأراد به الغش فلا يبيعه الناس حتى يخبرهم أنه بله بالماء.

مسألة:

أبو سعيد: في رجل خلط نيلا دونا في نيل أجود منه، والخالط غير رب النيل، هل على رب النيل اعلام المشترى؟

فقد فكرت فى هذه المسألة، فرجوت أنه لا بأس على رب المال والذى يخلط المعظلم الحرى بالشتوى لينفق بعضه ببعض، فليس له ذلك عندى اذا كان أحدهما أخير من الآخر فيما قيل

سألة:

ذكر لنا أبو المؤثر قال: كان يعمل لنا القطاطيف فندثرها الصبيان السنة وأكثر، ثم نصبغها ثم نبيعها، قال: فدخل في نفسى من ذلك شيء، فسألت أبا عبد الله؟

فقال: ان كنتم صبعتموها لتستروا عيوبها فلا يجوز ذلك

قلت: لا، ولكن لا تنفق الا مصبوغة؟ فلم ير بأسا

ومن غيره:

وقيل: ان ذلك لا يجوز، وكذلك اختلف فى الثوب اذا قصر ثم

لبس حتى يتجرد أو نحو ذلك، ثم يقصر ثانية ويباع بعد الغسل؟