المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٤

110

فأما الغسل له فذلك جائز على حال، وأما القصارة بعد العصارة بعد اللبس فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، لأنه ليس من التعارف

مسألة:

وقيل: سلم محمد بن جعفر الى أبى ابراهيم قميصا كان قد لبسه يبيعه له، ولم أعلم أنه أمره بتعريف، والله أعلم

مسألة:

في ثوب لبس صبغه صاحبه وباعه، هل عليه اعلام؟

فان كان يستر عيبا فيه فهذا غش، واذا لم يكن صبغه لمعنى البيع ولا كان فى الثوب عيب يستر، لم يين لى عليه اعلام الا من طريق قول من يقول انه اذا كان لبيسا أعلم بذلك على حال، ولو لم يكن به عيب الا لمعنى اللباس.

مسألة:

ومن كان معه البطيخ والرمان والأترنج أو نحو هذا، يريد بيعه، فجعل الكبار فوق الصغار؟

فلا يكن هذا غشا. فهذا تزيين المتاع اذا كان المشترى يقف على الجميع ويراه.

وكذلك الجارية يزينها صاحبها سيدها للبيع، فيأمر بحفها ومشط شعرها، وبدهنها وبكحلها، لترى أنها حسنة جميلة، وأنها صافية اللون، فلا يكون هذا من الغش.