الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠-
وفرق بين الشعر النبي الله وأمته، فقالوا، شعره طاهر، ألا تراه قسمه بين
أصحابه بمنى حين حلق رأسه، وأما شعر سواه فنجس.
قال أبو محمد، في شعر الميت لا أعلم أنه حرام، ووقف عن تحليله.
مسألة
ومن احتلق والشعر يقع على بدنه و ثوبه والماء يقع مع الشعر فليس بنجس حتى يعلم أن فيه ماء أصاب الشعر، وسقط على ثوبه.
فيهم
أبوسعيد - الاتفاق أن شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة، كانت أو زايلتهم، ما لم يلحقها جلد أو لحم، وأما بيعها فيكره من وجه، أنه لا ينتفع به، ولا يجوز بيع شيء لا ينتفع به، لأنه باطل، وإن ثبت لشيء، منه منفعة
لكراهة بيعه
فلا معنى
مسألة:
والرُّوَال (1) ليس بنجس عند الفقهاء، لأنهم يقيقنون على [عدم] (2) خروجه من الجوف وموضع الطعام، وإنما ينجلب من مواد الفم ومجارى الريق، ولو حكم
بنجاسته لشق ذلك على الناس في التوقى منه.
و يوجد أنه الريل بالياء، هو الريق.
وحفظت الثقة عن ابن محبوب فى الريل الذى يخرج من فم الناعس، أنه
لا ينقض
•
(1) هو اللعاب، وفي الأصل، الرول. (2) زيادة من المحقق؛ لاستقامة المعنى.