المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٥

-111

وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب.

قال غيره:

أيضا جائز للرجل أن يزين الجارية اذا أراد بيعها، والفرس يزينه باللجام والسرج الغالى والحمل بالادارة الحسنة.

مسألة:

ومن جلب الى السوق تمرا فغسله ليحسن لونه، تم أدخله فباعه

بسعر زائد؟

فذلك واسع له، وليس هو من الغش

والغش هو تغيير الصورة، وانقلاب اللون على غير ما هو عليه، ران كان أراد به الغش وكان ذلك تعبيرا له عن حاله الذي هو عليه، تان غنا وعليه ضمان ما زاد من الثمن من المغتر

وان كان ينقل أيضا اذا غسل كان زيادة ذلك غنا وعليه ضمان الزيادة، فان غسله من نجاسة فحسن لونه فباعه فجائز، ما لم يكن أراد بذلك غشا، ولا زيادة فى اللون، ومثل تزيين البائع ليس بعش

مسألة:

فيمن جعل على الثياب تشبيه، ثم عرف المشترى عند البيع؟

قال: لا يجوز له أن يشين الثياب، فان باعه وعرف المشترى لم أقل ان البيع فاسد، ولكن يكون بذلك عاصيا، فان لم يدرك نفسه بالتوبة والاستغفار حتى مات كان هالكا.