المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٦

مسألة:

- 113 -

ومن باع حبا فيه تراب أو حصى أو سباس؟

فلا يكن هذا غش الا أن يجعل ذلك فيه تعمدا للغش ليكثر به، فهو من الغش، وعليه ضمان ما زاد من ذلك فى كيل الحب والتوبة من غش المسلمين، وان كان فيه ظاهرا ورآه المشترى فيه فاشتراه على ذلك

جاز أخذ الثمن والبيع جائز

مسألة:

ومن خلط البلعق بغيره من التمر؟

فجائز اذا عرف المشترى أنه خلاط، وأبصر التمر جاز اذا كان لم يرد بذلك غشا، وانما أراده لنفسه ثم باعه.

وكان الشيخ أبو محمد رحمه الله يقول: لا يجوز بيعه حتى يعرف المشترى كم فيه من دقل، وان لم يعرفه لم يثبت البيع اذا تناقضا

مسألة

?

جوابات أبي الحسن فيمن عنده ورس بادرة كل من بدينار، و اشتري ورسا غرقيا أربعة أمنان بدينار وخلطه؟

فاذا كان اذا خلط البادرة من الورس الغرقى باع الغرقى بسعر قبل أن يكون فيه بادرة، ولا يزاد على ثمن الغرقى بما يزيد اذا خلطه قلنا فيه ان ذلك جائز ولم يره هاهنا استفاد به شيئا