الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١مسألة:
-
- 131
ولبن المرأة طاهر بلا خلاف.
والمرأة إذا لم تختتن فما مست من رطوبة فهو طاهر.
مسألة:
الحسن بن أحمد - في شعر الأنف والإبط إذا نتف، فخرجت فيه الرطوبة،
كان فيه اختلاف
قال، وأنا آخذ بطهارته، وليس هذا مما ينقض الوضوء، ولكن يؤمر بترطيبه.
مسألة: أ
سعيد - يخرج شبه الاتفاق بطهارة الريق، لا فرق بين الناعس واليقظان وكل ما جاء من الإنسان من رطوباته مما خرج من فمه، أو من مناخره، أو من حلقه، أو من رأسه أو صدره مما لم يأت من جوفه، أو من قبله، أو دبره، من غير الدم، وما أشبهه، فذلك كله من الإنسان من جميع أهل الإقرار، من الصغار منهم والكبار، والحائض، والجنب، فكل ذلك يخرج على معنى الطهارة، ما لم يخصه حكم شيء من النجاسة بحكم، أو غلبته حال شبهة وارتياب معنى شيء من
النجاسات، والله أعلم.
مسألة:
وإذا كانت قطعة دم فردة (1) فى وسط البزاق أو المخاط وهى ممتزجة
أنها تفسد
(1) أى واحدة.