الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٥مسألة:
- 131 -
ورجل اشترى من رجل نخلا فأكل من عليها زمانا ثم أدرك فيها
بحق؟
قال: يرد عليه المشترى الغلة
ويتبع
بيعه. قال أبو عبد
*
نسخة - أبو سعيد: يتبعه بالثمن ولا يتبعه بالغلة.
مسألة:
الل
اختلف في المشترى اذا لم يعرف الأصل أنه فاسد بغصب أو سرق:
فقيل: انه اذا أدرك فانما يرد الشيء بعينه، ولا شيء عليه في الغلة، لأن الغلة بالضمان، والغلة على السارق والمغتصب.
وقيل: اذا
الغصب أخذ المستحق الغلة ممن استغلها، ويرجع حسح
بذلك المشترى على البائع، لأنه أتلف عليه ذلك.
وقيل لا يرجع عليه بالغلة الا أن يكون قال له انه له أو انه أمر ببيعه.
وأما اذا لم يقل ذلك، فلا ضمان على البائع في الغلة
وقيل: يدرك الأصل، فأما الغلة فليس على واحد منهما، لأن البائع انما أتلف الأصل ولم يتلف الغلة، وانما يلزمه ضمان ما أتلف، ولا يلزم المشترى الضمان فى الغلة، لأنه استغل بسبب، ولأن الغلة بالضمان، وانما يدرك المدرك الأصل من الأصول والحيوان وجميع
ذلك
وأنا يعجبنى أن يكون الضمان في الغلة اذا الغصب متعلقا على صح