المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٦

- 132

من

أتلف الغلة، ولكن يكون للمشترى ما أنفق وعنى، لأنه أخذ

شراء، ويكون ما بقى للمستحق

فان كان البائع قال: ان ذلك له، أو أنه أمر ببيعه رجع

المشترى

عليه بما استحق عليه من ذلك

•

مسألة:

من جواب العلاء بن أبي حذيفة، الى هاشم بن الجهم: رجل باع لرجل أرضا ونخلا فأدرك ببعضها، فدعاه البائع الى مثل ما أخذ منه؟

فان كان البيع جملة فا اشترى بالخيار: ان نساء رد البيع، وان

نساء قبل ما يدعوه اليه

ومن غيره:

وقيل: ليس ذلك للمشترى، وانما له شروى ما أدرك به أو ذهنه ان لم يستحق الشروى، الا أن يكون أدرك فى جملة المال بطريق أو ساقية يكون على جملتها ضرر، فان له الخيار فى ذلك.

قال أبو زياد: ان أدرك بالشفعة فليس له رده، وهو واجب عليه

بقيمته من جمـ لة المال.

مسألة:

و المتقاضيان اذا أدرك أحدهما، وقد انتقل من يد الآخر الى عيره أيأخذ ماله من حيث أدركه، ويرجع الآخرون بعضهم على بعض؟

قال: نعـ

م