المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٧

133

وان كان الذين قد قايضه قد أفلس فالذين يدركه بالقيمة ويكون

واحدا من غرمائه

مسألة:

ومن اشترى دارا بألف درهم، وترك البائع للمشترى الثمن، استحقت الدار من يد المشرى أيرجع على البائع بالثمن؟

ثم

فلا أراه يرجع عليه

•