المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٣

- 139 -

وأما اذا باع الأرض فهو يعرف ما باع منها معيبا لم يقبل قوله في

الجهالة اذا كان قد ذرعها.

مسألة:

أبو عبد الله محمد بن ابراهيم: فيمن لا يعرف كم له المال، فاتفق هو والمشترى على أنه يقـ

قال: اذا وقع الاقرار بغير شرط أنه ثابت، ولا رجعة للمقر في ذلك كان جاهلا بما أقر، أو عالما وقد قيل: ان له الرجعة بالجهالة

فان وقع الاقرار باستثناء فقد اختلف فيه في ذلك فقيل: يبطل»

وقيل لا يبطل.

مسألة:

رجل باع لرجل مالا فغسل المشترى فيه صرما، أو زرع فيه زراعة، واستغل من المال غلة، ثم ان البائع ادعى الجهالة وقال: انه باع ما لم يعرف، هل يدعى على ذلك بالبينة؟

قال: ان القول قوله مع يمينه ما لم أنه أقر بمعرفته، أو أنه يحيح عارف به، ولم أسمع أن أحدا يقول: ان عليه البينة أنه باع هذا المال وهو جاهل به الا أن أبا ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر قال: ان البيع الى المتسترى ما استغل من هذا المال، هل على المشترى رد الغلة؟

فقد قيل: ان له ما أنفق وعليه ما استغل، فان بقى عليه أخذ منه.

المصنف ح 24)

9

•

و ان بقى له شيء أخذ له