الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٤وقيل: الغلة بالضمان لأنه ليس من البيوع الفاسدة.
وقيل: ان كان هو الناقض نقض البيع كان عليه رد الغلة، وان كان البائع هو المناقض لم يكن على المشترى رد الغلة.
مسألة:
قال أبو سعيد: اذا باع أو وهب مالا يعرف أن له الرجوع الهبة والبيع، ولو وصف له ذلك
وقد قيل: انه اذا وصف له فوهبه بعد الصفة، أو باعه ثبت عليه،
ولا يعجبني هذا في الأحكام.
وأما فيما يحل ويحرم فلا أحب له الرجعة بعد معرفة الصفة.
مسألة:
قلت: فالسلف والاجارات والبيع بما يوجب نقضها، من
لمعنى الجهالة؟
قال من طريق الجهالة يوجب معنى الضرر، والضرر من طريق الغرر، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيـ الغرر، وعن بيع الثمار قبل دراكها لأجل الضرر
•
والنبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر بيع التمر في الجراب، وقد قيل ان بيعه منتقض، وذلك من طريق المغرر وأمثاله
كذلك
بيع الغائب من الحيوان، لأنه يثبت في السنة والاتفاق أن
بيع الحيوان الغائب مردود.