الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢- 132 -
أبو سعيد - وقيل: إذا كان البزاق أو المخاط أكثر من هذه العلقة، وهى في وسط البزاتى أو المخاط مشتمل عليها لا تفضى هى إلى شيء من الطهارات، فإن ذلك كله طاهر، إلا أن تكون هذه العلقة من الدم أكبر مما هى فيه من المخاط والبزاق، ثم هي وما مازجها مفسد.
وكذلك إن ماعت فيه حتى تغلب لونه، فهو فاسد، قليلا كان أو كثيرا.
وأما إن جامدا من العامة فما أفضت إليه هذه العلقة من الطهارات أفسدته،
وما خالطها من الريق فأحكامه طاهر، كما وصفنا.
مسألة:
قال في المولود إذا عقد سرره (1) وترك فيه حتى يقص ويبرأ، أو يقع.
قال: إذا مات فهو طاهر، لأنه ميت من حى، فإن قطع من حينه وهو رطب. فهو نجس، وكذلك لدغة الضمح إذا يبست، وكذلك الخدش إذا يبس، ثم قص
فلا بأس.
مسألة:
ومن رأى في فم أحد دما فليس عليه أن يخبره، إلا أن يتطوع، فذلك إليه لأن صاحب الدم معذور، إذا لم يعلم، وإن كان به قد علم فهو المأخوذ بذلك،
ولا شيء على هذا.
(1) ما تقطعه القابلة من السرة، وفي الأصل، سرار.