الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٠فاذا كان البيع تابتا لم تكن الاقالة الا بلفظ يوجبها، وليس قبض البائع للمال اقالة منه فى الحكم، وليس له الا الثمن.
مسألة:
أبو الحسن: رجل باع بيعا ثم بدا لها. أن لا يتماه، فقال أحدهما الآخر: قد تقابلنا هذا البيع، قال: نعم؟
فاذا كان لفظهما ذلك باتفاق منهما على الاقالة • جاز ذلك باتفاق
منهما على الاقالة
•
قلت: فان قال أحدهما: قد نقضنا هذا البيع • قال: نعم؟
فأما في الحكم فلا ينتقض بيع ثابت بقولهما لقد نقضناه، وأما فيما بينهما فان كانا يريدان بذلك الاقالة جاز ذلك ان شاء الله
مسألة:
عن هاشم بن غيلان: رجل قايض رجلا بعيرا ببعير، ثم باعه الذي اشتراه الآخر، ثم نظر الذى قايض ببعيره فاذا هو أجرب فانتقض
البعيد
قال: يأخذ شروى بعيره من صاحبه، لأن المشترى اشترى برأى
صاحب البعير، فليس له نزعة منه بعد تمامه له.
٦٬٤٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.