المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٠

فاذا كان البيع تابتا لم تكن الاقالة الا بلفظ يوجبها، وليس قبض البائع للمال اقالة منه فى الحكم، وليس له الا الثمن.

مسألة:

أبو الحسن: رجل باع بيعا ثم بدا لها. أن لا يتماه، فقال أحدهما الآخر: قد تقابلنا هذا البيع، قال: نعم؟

فاذا كان لفظهما ذلك باتفاق منهما على الاقالة • جاز ذلك باتفاق

منهما على الاقالة

•

قلت: فان قال أحدهما: قد نقضنا هذا البيع • قال: نعم؟

فأما في الحكم فلا ينتقض بيع ثابت بقولهما لقد نقضناه، وأما فيما بينهما فان كانا يريدان بذلك الاقالة جاز ذلك ان شاء الله

مسألة:

عن هاشم بن غيلان: رجل قايض رجلا بعيرا ببعير، ثم باعه الذي اشتراه الآخر، ثم نظر الذى قايض ببعيره فاذا هو أجرب فانتقض

البعيد

قال: يأخذ شروى بعيره من صاحبه، لأن المشترى اشترى برأى

صاحب البعير، فليس له نزعة منه بعد تمامه له.