المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤١

I

137

1

مسألة:

وقيل في رجل ابتاع ثوبا ثم ندم، فقال لصاحبه أعطيك عشرة

دراهم وخذ ثوبك؟

فذلك مكروه.

وفى موضع: قال ذلك لا لعلة ارادته، لأنه لم يكن عليه أن يرد عليه ثوبه من استحقه عليه أبدا الا بما يريد، فان شاء أقاله وأخذ ما شاء، وان شاء لم يقله والقول الأول أحب الى.