الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٢138
باب
الاستثناء في البيوع
عن أبي عبد الله: رجل أعتق أمته أو باعها، فاستثنى ما في بطنها؟
فانا نقول ان له أن يستثنى ما فى بطنها من ولد، وان استني ما في بطنها مرسلا فى البيع، ولم يسم الولد، فان البيع عندى منتقض، والعتق جائز، وليس له مثنوية، والله أعلم وسل عنها
مسالة:
•
الأشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التنيا الا بعلم، وقد اختلف أهل العلم فى الرجل يبيع نمره به، ويستثنى منها نخلات بغير أعيانين، أو لعيانهن، أو نخلة معلومة:
فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون الذى يستثنى معلوما، اما نخلات بأعيانهن، وأما ثلثا أو ربما أو جزءا من أجزاء معلومة
•
وقالت طائفة: البيع باطل ولا يجوز في قول الشافعي، أن يستثنى
بلا عين معلوم مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير اليمن، فالبيع في
ذاك غير جائز
قال أبو سعيد: هذا
صحيح لا يستثنى مجهولا من معلوم،
ورخص مالك في أن الرجل ثمرة نخلة أو نخلات يجيز أن بديع
بيع مائة شاة الاشاة يختارها منها
يسمى
عددها،
كذلك