المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٣

139

الجهاله

قال أبو سعيد: اذا استثنى مجهولاً من معلوم فقد وقع فيه

، ولحقه حكم الاختلاف

فقال

من قال: باطل

*

وقال من قال: جائز

وقال

من قال يكره.

*

وقال من قال: ان تتامما على ذلك تم بعد العلم، فان تناقضا انتقفى واستثناؤه نخلة من نخلات غير معلومة تلك النخلة وكذلك شاة

من

ياه

سلام

وعشرة أقفزة من نمر من ثمرة النخل، كل هذا مجهول، وذلك أنه لا يدرى لعل الثمرة لا تفى بالمستثنى من المعلوم، لأنه استننى معلوما من ثمرة مجهول كيلها.

وان استثنى نخلة معلومة جاز ذلك ولم تلحقه الجهالة

وقال مالك: له أن يستثنى ما بينه وبين ثلث الثمن ولا يجاوز ذلك.

وقال الأوزاعى: لا يقول أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك فيها.

وقال أبو بكر: اذا كان المستثنى معلوما فالبيع جائز.

قال أبو

سعيد:

لوم.

نعم

كما قال أبو بكر فى هذا، اذا كان معلوما من