المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٤

140

وان قال: قد بايعتك هذه السلعه بكذا وكذا، وأنا شريكك فيها:

فقال

من

قال: انه جائز، ويكون شريكه.

وقيل: لا يجوز ذلك الا أن يتراضيا بعد ذلك، ويقبله في نصف

السلعة

وقال من قال: لا يقع البيع، لأن فيه استثناء، والقول الأول أسوغ أنه شريكه، وقيل لا يجوز ذلك وقيل: يكون بينهما نصفين بالثمن الذي باعه به اذا رضى بذلك المشترى، وقبل البيع على ذلك.

مسألة:

اختلفوا في الرجل الأمة والناقة، ويستثنى ما في بطنها: يبيع

فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم.

كذلك قال الحسن البصري وأبو ثور.

قال مالك والشافعي: البيع فاسد

•

قال أبو سعيد: نعم قد اختلف فى هذا من قول أصحابنا:

فقال من قال: يثبت البيع والشرط.

وقيل: يبطل البيع، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط.

وقيل ان كان قد نفخ فيه الروح ثبت البيع وبطل الشرط.