الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٤140
وان قال: قد بايعتك هذه السلعه بكذا وكذا، وأنا شريكك فيها:
فقال
من
قال: انه جائز، ويكون شريكه.
وقيل: لا يجوز ذلك الا أن يتراضيا بعد ذلك، ويقبله في نصف
السلعة
وقال من قال: لا يقع البيع، لأن فيه استثناء، والقول الأول أسوغ أنه شريكه، وقيل لا يجوز ذلك وقيل: يكون بينهما نصفين بالثمن الذي باعه به اذا رضى بذلك المشترى، وقبل البيع على ذلك.
مسألة:
اختلفوا في الرجل الأمة والناقة، ويستثنى ما في بطنها: يبيع
فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم.
كذلك قال الحسن البصري وأبو ثور.
قال مالك والشافعي: البيع فاسد
•
قال أبو سعيد: نعم قد اختلف فى هذا من قول أصحابنا:
فقال من قال: يثبت البيع والشرط.
وقيل: يبطل البيع، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط.
وقيل ان كان قد نفخ فيه الروح ثبت البيع وبطل الشرط.
٦٬٤٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.