المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

-

مسألة:

أبو سعيد - رجل تنتجع أو بزق فرأى فى بزاقه دما متخلصا عن البزاق إلا أن البزاق أكثر، هل يكون البزاق طاهرا؟

قال: إذا كان فى البزاق دم عبيط خالصا، قليلا أو كثيرا، فإنه مفسد

وقول: إذا كان البزاق أكثر ولم يكن منفردا عن البزاق، وإنما هو في

جملته لم يفسد البزاق، وكذلك المخاط.

مسألة

0:0

أبو الحسن - فيمن طعنته سلاة فأخرجها، فإن لم يخرج عليها دم فإنها طاهرة حتى يكون فيها دم ولو اتبعها دم غير أنه لم ير فيها فهي طاهرة حتى يكون فيها دم.

مسألة:

قال محمد بن محبوب، فيمن يمس الصبى الذى يمسه البول إذا بال ولا يتقى القذر، فمس إنسانا وهو رطب، أو يمس ماء، ثم يتوضأ به، أو يمس إنسانا،

ثوبه أو بدنه.

قال: لا نقض على وضوئه، ولا بأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذى مسه

منه فيه تلك الساعة شيء نجس.

مسألة:

أبو سعيد ـ في صبى من أهل القبلة، أو دابة رأيت فيها نجاسة، ثم غابا يوما

أو أكثر ثم تطرت فإذا النجاسة منهما قد ذهبت؟

٦٤٥ / ١١٬٣١٨