الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٥141
وقيل: ان جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت البيع والشرط، وان كان لأكثر من ذلك أو لستة أشهر ثبت البيع وبطل الشرط.
مسألة:
اختلفوا في بائع الشاة يستننى رأسها وجلدها:
قال الشافعي: البيع باطل
*
قال مالك: لا بأس أن يستثنى اهابها وقرنها ورأسها، وأكارعها أو ثلثا أو ربا
قال أبو سعيد: هذا من المجهولات، فبعض أفسد، وبعض كره، وبعض أجاز، وأحسنه أن يقول الا جلدها والا رأسها.
ثم فيه قولان: جائز ومنتقض • فان قال: ولى منها رأس أو جلد فأشد كراهية. منهم من يفسده، ومنهم من ينقضه، ومنهم من يجيزه الا أن يتتامما
•
وفى الضياء: ومن باع جارية أو دابة حاملا واستثنى ما في بطنها، ففى الجارية اختلاف اذا ولدت لأقل من ستة أشهر.
وأما الدابة فلا أعلم أن ذلك يجوز وعندى أن هذه الشروط لا تجوز
في البيوع
$
٦٬٤٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.