المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٦

143

باب

باب الشرط في البيوع

رجل باع جارية على شرط أن يخرجها المتسترى من عمان، يخرجها أو أخرجها ثم ردها؟

فلم

قال: هذا منتقض فان شرط عليه ان باعه فهو لبائع بذلك الثمن.

قال: هذا بيع فاسد، وان قال على أن لا ينكحها فالبيع منتقضى

الا أن يكون المشترى قد وطى، فاذا وطى، ثبت البيع، وبطل الشرط

وقيل: البيع ثابت، والشرط باطل قبل الوطء، فان شرط عليه ان باعه فهو للبائع بذلك الثمن، قال: هذا فاسد

بيع

مسألة:

رجلان اتفقا على

بيع

سلعة بثمن معروف على أن البائع يوصلها

الى المشترى الى موضع معروف، هل يثبت هذا البيع والشرط؟

قال: معى أنه يخرج فيه اختلاف اذا كان الموضع الذي يحمل الب. معروف بعرفه البائع والمشترى، فقبل: منتقنى لموضع الشرط، وقبل

ثابت لأنه أجرة معروفة وبيع.

ولعل فى بعض القول يثبت البيع ويبطل الشرط، وفى موضع آخر فيمن شرط حمالة الى أزكى وهما يعرفانها جميعا فبعض يرى هذا من الرد و بعض يراه منتقضا لأنه شرط في ببع.