المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٧

-

143

مسألة:

رجل باع لرجل نورا بمائة درهم على أنه ان لم يعطه المائة الى خمسة أشهر فالثور للبائع، وعلى المشترى للبائع عشرة أجرية حب اجرة النور فى تلك الأشهر فقال هذا مختلف فيه:

فقيل: هو تام ثابت، هذا الشرط الى الأجل، فان أعطاه والا

انفسخ البيـ

وقيل: ان هذا الشرط يبطل البيع، والذي يثبت البيع يثبت الأجرة

ماة

و الذى ينقض البيع ولا يثبت الشرط، ولا يثبت الأجرة، ويكون البائع على المشترى أجرة مثل ثوره.

مسألة:

LA *

فان باع الرجل بيعا واشترط عليه ان اشتريت أنت مال فلان فهو

لى دونك؟

قال: هذا شرط لا يجوز

قلت: فيرد عليه ماله اذا بطل شرطه؟

قال: لا

مسألة:

القاضي أبو زكريا فى المتبايعين: اذا اشترطا رضا فلان فان بيعهما

يكون متعلقا برضا فلان، فان رضى ثبت وان لم يرض انتقض