المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٨

144

وأما اذا شرطا مشورته فاذا شاوراه لم يتم البيع الا باتمامهما بعد

مشورته، والله أعلم.

مسألة:

فان باع غلاما أو مالا على أن لا يبيعه من أحد؟

فالبيع جائز، والشرط باطل

•

وقيل: البيع منتقض وبه

نأخذ

مسألة:

جوابات أبي الحسن: فى رجل يعطى رجلا حبا فيقول له أحسبه كما

يباع وتخبزه وتبيعه، فما كان من فضل بعد ذلك فهو بيني وبينك فلا يجوز ذلك معنا على حساب البيع بشرط

+

فان خبز وباعه على هذا فالتوبة من هذا رد بيعه على صاحبه، وما أخذ صاحب الحب من الدراهم رده ويترادد في ذلك، ولصاحب

الحب حب

مسألة:

فان شرط عليه ان لم يأتني بحقى الى محله حتى أعنى اليك، فان

عليك كرائى و نفقتى حتى أستو فى حقى

قال

•

مسبح وهاشم: لا يثبت هذا الشرط ولا كراء له ولا نفقة.