الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٨144
وأما اذا شرطا مشورته فاذا شاوراه لم يتم البيع الا باتمامهما بعد
مشورته، والله أعلم.
مسألة:
فان باع غلاما أو مالا على أن لا يبيعه من أحد؟
فالبيع جائز، والشرط باطل
•
وقيل: البيع منتقض وبه
نأخذ
مسألة:
جوابات أبي الحسن: فى رجل يعطى رجلا حبا فيقول له أحسبه كما
يباع وتخبزه وتبيعه، فما كان من فضل بعد ذلك فهو بيني وبينك فلا يجوز ذلك معنا على حساب البيع بشرط
+
فان خبز وباعه على هذا فالتوبة من هذا رد بيعه على صاحبه، وما أخذ صاحب الحب من الدراهم رده ويترادد في ذلك، ولصاحب
الحب حب
مسألة:
فان شرط عليه ان لم يأتني بحقى الى محله حتى أعنى اليك، فان
عليك كرائى و نفقتى حتى أستو فى حقى
قال
•
مسبح وهاشم: لا يثبت هذا الشرط ولا كراء له ولا نفقة.
٦٬٤٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.