الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٩مسألة:
145 -
فى شرط البائع المأكلة حياته اذا مات فطلب الورثة؟
قال: معى أنه شرط مجهول والبيع منتقض •
وقيل: انه ثابت اذا كان شرطا حلالا ليس هو حرام.
مسألة:
فيمن يبيع بيته، ويشترط أن يسكنه حياته، فاذا كان الشرط مع
عقدة البيع كان مجهـ
فقيل: أن البيع منتقض بالشرط الذي دخل فيه
وقيل: يبطل الشرط ويثبت البيع. والأول أحب الى الا أن ينتامما، وكذلك المال اذا شرط مأكلته سنين، وأما شرط مأكلته لسنين معدودة ففى ذلك أيضا اختلاف
وأكثر القول ينبت البيع والشرط. وقيل: ينتقض البيع
مسألة:
فان باع الصائغ بيما على أن يعمل له عملا، فهذا منتقض • فان
تتامما لم يين لى حجز ذلك
مسألة:
فان أطناه ماء على أن يؤدى عليه كل سنة خراجا كذا وكذا.
(م 10 – المصيف ح 24)
٦٬٤٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.