الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٠146
قال: لا يلزمه ذلك. لأن هذا شرط باطل
فان تزارعا على هذا الشرط أن الخراج عليهما جميعا فأخذ من أحدهما، ففي لزوم الآخر له اختلاف
رجل باع لآخر نخلا أو أرضا، وشرط عليه أن يؤدى معه في الخراج؟
فان كان عند عقدة البيع يختلف فيه، وكذلك الشروط الباطلة كلها، بعض يبطلها ويثبت البيع، وبعض يبطلها هي والبيع.
فان كان قبل البيع فالذي يجعل البيع على أسس فهو سواء والذي لا يثبت الشرط الا اذا كان عنده العقدة لا يرى الأساس شيئا وانما بطل شرط الخراج حيث هو باطل
فان شرط أن يؤدى اليه كل سنة عشرة دراهم، ولم تحد السنين
کم هي؟
قال: معى انه مجهول ونقضه من طريق الجهالة لا من طريق الباطل. قلت له: فعلى قول من يقول ان المسلمين على شروطهم، هل تثبت
الشروط المجهولة اذا لم تكن فاسدة؟
قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا، وانما ذلك في الشروط المعروفة بعض يقول انها منتقضة وانه لا يجوز البيع اذا كان فيه الشرط. وبعض
يقول: ان المسلمين على شروطهم على معنى قوله
*
1
ما