المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥١

مسألة:

147

واذا كان المتبايعان انما عرضا لبعضهما البعض، ولم يكن هنالك

شرط فلا يقوم معنى التعريض مقام الشرط (1).

?

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع النسمة ويتسترط على المشترى العتق:

فكان الشافعى يقول: البيع ثابت والشرط جائز.

وقال النعمان: البيع باطل

قال أبو سعيد: كله جائز والأول أحب الى

مسألة:

*

قال أبو سعيد: حجة من يثبت البيع والشرط في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم ما لم يكن حراما».

وقول النبي عليه السلام: (الصلح جائز الا صلحا أحل حراما» وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي عليه السلام: «كل شرط ليس هو فى كتاب الله فهو باطل ولو شرط مائة مرة» •

(1) زيادة في نسخة وفى الضباء ولم يسم للمال ثمنا الا الخراج ولم بسم كم الخراج فلا نقول ان له أكله ولا نبرئه أن يكون أكل حراما وان سمى الخراج شيئا معروفا وسمى مع الخراح شيئا من التمر وأكله على ذلك لم نقل أنه حراما لانه قد نقض الشرط باطل والبيع ثابت فأما أن شرط للمال خرجا معروفا وثمنا معروفا فلا نعلم أن فيه اختلافا أنه جائز وثابت عليهما تناقضا وتتامما