المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٢

148

وحجة من يقول بابطال كل شرط قوله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن كل بيع فيه شرطان (فهذا فيه شرطان. شرط البيع وشرط

العتق

مسألة:

فان اشترى سدرة على أن يقطعها فقطعها ثم نظرت، فيعجبني انه اذا قطعها من حيث تقطع مثلها في التعارف كان الناظر للبائع اذ هو

فان كان قطعها مالا يتعارف أنه قطعها وما بقى يرجع اليه

محكمة

جرة. وقد زادت حكم الشـ

•

وينتقض لأنه قيل في مثل هذا اذا تركه المشترى حتى زاد لحقه

النقض.

ومدى

أنه قيل أذا كان مما يزيد، ولو لم تتبين زيادته لحقه النقض

أن تناقضا، والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب أبي صفرة: رجل اشترى شاة، وشرط له البائع ان لم يكن فيها من شحم فهى رد على، فلم يوجد فيها شيء؟

فقال: بيع مردود، فان أكل اللحم أعطى الثمن.

قال مسبح: ويطرح عنه ثمن من الشحم.