الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٣149 -
بيع منتقض، وجد فيها شحم أم لم يوجد، وان أكل قال: عليه الثمن، وقال من قال عليه القيمة
ومن غيره:
وقد قيل انه
اللحم فقال
من
مسألة:
فيمن باع بذرا برا أو ذرة أو قتا، ونشرط أنه ينبت فلم ينبت؟
قال انه يغرم البائع للبذور، وقد أثم البيع البائع.
قال أبو عبد الله: المبيع فاسد، وله أن يرد عليه بذرا مثل بذره، ويقبض الثمن الأول الذى اشترى به، وان لم يقدر على بذر مثله
فقيمت
قال غيره:
الأول أصح.
ومن الضياء: ومن باع حبا على بذر فلم ينبت فلا يلزمه شيء الا أن لم يعلم أنه لا ينبت فغره وأوهمه فعليه ضمان ما زاد من الحب الذي
بنيت على مثل الحب الذى لا ينبت لم يرد وعليه مثل القيمة
•
٦٬٤٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.