الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٩ـــاب
الشرط الشروى والخلاص في البيوع
أبو سعيد: اختلف فى شرط الشروى والخلاص: فقيل يثبت كما شرط التروى قيمة المبيع أو مثله فى الحيوان والأصول والعروض
وما يدرك له مثل، وكذلك الخلاص.
وقيل: يتبت في الأصول خاصة
*
وقيل: يثبت فى العروض ولا يثبت في الحيوان
وقيل: تثبت الشروى ولا يثبت الخلاص
*
وقيل: من شرط الخلاص يثبت عليه الشروى وبطل الخلاص.
وقيل: يثبت الخلاص الا أن لا يقدر عليه ثم عليه رد التمن.
وقيل: لا تثبت الشروى ولا الخلاص وليس له الا رد الثمن.
مسألة:
وفى موضع آخر هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل على قول من يثبت الشروى؟
قال: يشبه معنى ذلك
استحقت
يوم
قلت: فهل للبائع أن يلحق المستحق الأرض بقيمة النخل التي
فسلت؟
٦٬٤٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.