المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٩

ـــاب

الشرط الشروى والخلاص في البيوع

أبو سعيد: اختلف فى شرط الشروى والخلاص: فقيل يثبت كما شرط التروى قيمة المبيع أو مثله فى الحيوان والأصول والعروض

وما يدرك له مثل، وكذلك الخلاص.

وقيل: يتبت في الأصول خاصة

*

وقيل: يثبت فى العروض ولا يثبت في الحيوان

وقيل: تثبت الشروى ولا يثبت الخلاص

*

وقيل: من شرط الخلاص يثبت عليه الشروى وبطل الخلاص.

وقيل: يثبت الخلاص الا أن لا يقدر عليه ثم عليه رد التمن.

وقيل: لا تثبت الشروى ولا الخلاص وليس له الا رد الثمن.

مسألة:

وفى موضع آخر هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل على قول من يثبت الشروى؟

قال: يشبه معنى ذلك

استحقت

يوم

قلت: فهل للبائع أن يلحق المستحق الأرض بقيمة النخل التي

فسلت؟