الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٠156
1
قال: هكذا يعجبني
مسألة:
ومن شرط الشروى فأدرك بالشفعة فلا شروى له، فان أدركت من الشفيع فانما الشروى المشترى الأول، وليس استوجب الشفعة شروى.
مسألة:
فان اشترى منه غريب وضمن له بالخلاص والمشروى؟
قال: أخبرنى بسير عن موسى أنه كان يرى المشروى للغريب وأما لأهل القرية فلا.
مسألة:
رجل باع لرجل أرضا وضمن له الشروى ففسلها، وصارت نخلا ثم أدركت؟
فانما يعطيه البائع أرضا تروى أرضه، ويكون على الذي أخذ
الأرض ثمن النخل بغير أرض.
وان كان صرم يقدر على إخراجه فليخرجه هذا عن هاشم ومسبح وله الغلة على من استغلها، وليس لمن انتزعت الأرض من يده على الذي
باع غلة.
وقيل: لا رد على المشترى للغلة على المدرك اذا كان، انما استغل
ومن غيره:
٦٬٤٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.