الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦١مسألة:
- lov.
ومن شرط الشروى والخلاص، ثم يدرك فلا يقدر على ذلك؟
قال: يؤخذ بذلك، فان لم يقدر فعليه رد الثمن
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: ورجلا اشتري حملا أو أرضا بمائة درهم، واشترط على بائعه الخلاص الى ألف در هم وأنتل أو أكثر؟
فانه يلزمه الخلاص، فان لم يقدر على الخلاص فقيمته.
مسألة:
قال ابن خالد: سمعنا في رجل اشترى من رجل جارية أو دابة، واشترط عليه الشروى وأدرك فيها، وقد ولدت الجارية أولادا، ونتجت الدابة، فأخذها صاحبها وأولادها؟
فان الذي انتزعت منه انما يرجع على البائع بشروى الدابة أو الجارية يوم تنزع منه بقيمتها، ولا يرجع على البائع بقيمة الولد ولا النتا. اج، لأنهما حدثا عنده.
مسألة:
فان قال: بايعتك أرضى على أنها ان استحقت بحق فعلى لك
شرواها هل يثبت ذلك؟
٦٬٤٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.