الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٢قال: هذا مما يثبت به معنى الشروى.
مسألة:
عن أبى الحوارى: رجل استرى من رجل مالا أو عروضه أو حيوانا وسرط عليه ان انتزع منه بحق أو بباطل فعليه خلاص ذلك بما عز وهان، ثم أدرك ولم يقدر على خلاصه؟
فانهم كانوا يبطلون شرط الخلاص، وانما عليه رد التمن الا أن يكون شرط الشروى فله الشروى متى ما انتزع منه بحق، واما بباطل فلا يثبت عليه هذا الشرط، وهذا البيع منتقض لأنهم أدخلوا عليه شرطا
مجهولا
وليس عليه أن يأخذ الثمن من البائع اذا انتزع منه المال بباطل، حتى يرد ماله كما أخذه منه، وان شرط على نفسه أن أدرك بحق فعليه المتسترى ألف درهم، والمال يسوى مائة، فهذا شرط باطل، وليس له أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه الا أن يشترط عليه الشروى.
والشروى أن يعطيه مثل ما انتزع منه نخلا مثل نخله أو أرضا مثل
أرضه، أو دابة مثل دابته، أو قيمته يوم يستحق.
مسألة:
فيمن باع مالا واشترط قطعة من ماله معروفة شروى، عن أبي الحسن ابن أحمد فالله أعلم، وما أحب ثباته، والله أعلم.
مسألة:
فيمن باع مال ميت، وشرط عليه الشروي؟