الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٣فان كان قد ادعى الوكالة فعليه الشروى.
مسألة:
قلت لأبى الحوارى: من باع مالا ليتيم، فلما بلغ طلب ماله؟
فليس على البائع شروى الا أن يقول انه وكيل لليتيم، فعليه الشروى ويؤخذ المشترى بغلة ما استغل من مال اليتيم.
فان كان المتسترى قد فسل فى هذا المال وبنى فيه بناء فالخيار لليتيم ان شاء أن يرد عليه رزيته، وان شاء قال لم يخرج ما أحدث، ولا
خراج
فان قال: بايعتك أرضى هذه على أنها ان استحقت بحق فعلى لك
شرواها، هل يثبت ذلك؟
قال: هذا مما يثبت له معنى الشروى.
فان اشترى منه غريب وضمن له بالخلاص والشروى؟
قال أخبرني ابن مبشر عن موسى أنه كان يرى الشروى للغريب وأما
الأهل القرية فلا.
٦٬٤٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.