المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٤

160

باب

شرط الخيار وأجله في البيوع

والخيار فى البيوع جائز وأجله اذا شرطه أحد المتبايعين الى غير مدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم» ولم

يخص وقتا من وقت

والمدعى أن الشرط فى الخيار لا يجوز فى فوق ثلاث محتاج الى دليل.

مسألة:

الأشراف: واختلفوا فى المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا

معلوما في عقد البيع

فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم الى وقت كذا

*

قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وقالت طائفة: الشرط الجيد ثلاثة أيام والبيع فاسد، اذا شرط خيارا أكثر من ثلاثة أيام هذا قول الشافعي والنعمان

وفيه قول ثالث: أن الخيار فى الثوب يكون يوما أو يومين، وفى

الخيار أكثر من ذلك الجمعة والخمسة الأيام

والدار أكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار، فلا خير

في

ه الأنه غر