الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٤160
باب
شرط الخيار وأجله في البيوع
والخيار فى البيوع جائز وأجله اذا شرطه أحد المتبايعين الى غير مدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم» ولم
يخص وقتا من وقت
والمدعى أن الشرط فى الخيار لا يجوز فى فوق ثلاث محتاج الى دليل.
مسألة:
الأشراف: واختلفوا فى المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا
معلوما في عقد البيع
فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم الى وقت كذا
*
قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وقالت طائفة: الشرط الجيد ثلاثة أيام والبيع فاسد، اذا شرط خيارا أكثر من ثلاثة أيام هذا قول الشافعي والنعمان
وفيه قول ثالث: أن الخيار فى الثوب يكون يوما أو يومين، وفى
الخيار أكثر من ذلك الجمعة والخمسة الأيام
والدار أكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار، فلا خير
في
ه الأنه غر
٦٬٤٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.