الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٦162
وقال أحمد واسحاق: البيع جائز، والشرط لازم فالذي شرط له الخيار أبدا.
ولعلهما يحتجان بقوله عليه السلام: «المسلمون على شروطهم».
وقيل: البيع فاسد قول الثورى وأصحاب الرأى
قال أبو سعيد: الأول والآخر صحيحان، والأوسط لا يخرج من الحق ان شاء الله، وينبغى الوفاء بالشرط فما ليس هو بحرام، وانما هذا من جهة الجهالة لا أنه حرام، فان تتامما تم، وان نقض أحدهما أحببنا له نقض ذلك وهو أكثر المقول.
مسألة:
•
يوجد في الشفعة اذا بيعت والخيار للمشترى: كان على الشفيع أن يطلب شفعته وان كان الخيار للبائع، أو كان للبائع والمشترى لم يكن على الشفيع أن يطلب شفعته حتى يصح البيع، كذا وجدت بخط الشيخ أحمد
ابن
الح
مسألة:
وقد قيل: لو باع ابلا أو بقرا أو غنما، على أن البائع أو المشترى أو جميعهما بالخيار ثلاثة أيام، فحال حول البائع فى الصدقة في أيام الخيار الأحوال، فالصدقة على البائع لأنه يعد معلقا عليه في ماله وهذا
في
جميع
غير الأول.