المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٨

164

باب

ما يجب به الخيار ويثبت في البيوع

سألت محبوب البصري عن رجل ابتاع ثوبا وشرط الخيار الى نصف النهار. فعرض له ريح قبل الاجل فباعه بربح؟

قال: ان كان ضميره أنه قد رضى بالثوب جاز له والربح له، وان لم

بضمر على أخذه فالربح للأول

وقال هاشم: الربح للفقراء من أجل أنه حين عرض الثوب على البيع صار في ضمانه وذهب الخيار

•

ومنهم من يقول: اذا لزمه الثوب فالربح له

?

قال محمد بن محبوب: الربح للآخر المشترى، الأنه لما عرضه على

المبيع فقد لزمه.

مسألة:

وان كان الخيار للبائع ثم باعه، فالربح للبائع لأنه اختار وفسخ

البيع بعرضه اياه للبيع.

مسألة:

رجل اشترى دابة على خيار ثلاثة أيام، فظهر بها عيب حادث؟

فيشبه أن له ردها في أيام الخيار، ويرد ما نقصها من يده أرش