الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٨164
باب
ما يجب به الخيار ويثبت في البيوع
سألت محبوب البصري عن رجل ابتاع ثوبا وشرط الخيار الى نصف النهار. فعرض له ريح قبل الاجل فباعه بربح؟
قال: ان كان ضميره أنه قد رضى بالثوب جاز له والربح له، وان لم
بضمر على أخذه فالربح للأول
وقال هاشم: الربح للفقراء من أجل أنه حين عرض الثوب على البيع صار في ضمانه وذهب الخيار
•
ومنهم من يقول: اذا لزمه الثوب فالربح له
?
قال محمد بن محبوب: الربح للآخر المشترى، الأنه لما عرضه على
المبيع فقد لزمه.
مسألة:
وان كان الخيار للبائع ثم باعه، فالربح للبائع لأنه اختار وفسخ
البيع بعرضه اياه للبيع.
مسألة:
رجل اشترى دابة على خيار ثلاثة أيام، فظهر بها عيب حادث؟
فيشبه أن له ردها في أيام الخيار، ويرد ما نقصها من يده أرش
٦٬٤٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.