الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٩165
العيب، وقد يشبه فى بعض معانى القول أنه ليس له ردها الا برؤية من
العيب
?
قلت: فان فعل هو بها ذلك العيب، هل له ردها؟
قال: اذا فعل هو بها شيئا لا يفعله الا فى ملكه ثبت عليه ذلك، فكان
ذلك خيارا.
فان وطئ الأمة ففى الحكم يشبه الخيار، وأما في معنى فلا تكون له الا باعتقاد.
وفى معنى المسالمة في الحكم معنى الاختلاف:
اللازم
ففي بعض القول: يقع موقع الرضا
•
وفى بعض القول: أنه لا يقع موقع الرضا ويفسد عليه وطؤها، وان
تبت عليه بالحكم ملكها
وعلى قول من يقول بالرد بالعيب ولو حدث بها عيب: ان اختار
ردها في أيام الخيار، ثم برأت وردها بعد ذلك، ولو تطاولت الأيام كان
له ذلك
قلت: فان أغلت غلة؟
قال: الغلة لربها اذا ثبت الرد بالخيار، وكان قد اختار ردها، فانما
كانت في يده بمعنى العيب حتى تبرأ.
٦٬٤٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.