الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٠166
قلت: فعليه القيام بها و علفها حتى يردها؟
قال: معى
أنه اذا كانت فى يده كان له عندى من الغلة بقدر العناء اذا
نبت معنا ذلك، فان تلفت قبل أن تبرأ من العيب، فان كان ممنوعا كانت في ماله، لأنها مرتهنة في يده.
مسألة:
ومن باع على رجل حيوانا مثل شاة أو كبش على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فجز منها صوفا أو شعرا أو حلبها، هل له ردها اذ لم تعجبه؟
قال: عندى أن ليس له ردها، وقد لزمته، وليس عليه رد ما استغل من الحلب والشعر والوبر، وهو له دون المستقيل والغلة بالضمان،
والاقالة بيع ثان.
قال غيره:
وهذا اذا وقعت اقالة
وفى موضع آخر: رجل اشترى جارية على خيار ثلاثة أيام، فأغلت
غلة، ثم أراد ردها، هل عليه رد المغلة؟
قال: معى اذا استعملها هو بذلك بلا اذن من البائع، فقد لزمه البيع وان كان الشراء وقع على أن ينظر غلتها من قلتها وكثرتها، وأذن له بذلك البائع فلم تعجبه فله ردها مع الغلة.