الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧١وان كان وقع الشراء على أن ينظر مداراتها في المعيشة والصفة وكان لذلك أجل وأذن له بذلك البائع فلا يعجبنى أن يلزمه أجرة في ذلك.
قلت: فهل يخرج أن يكون له ما استغل فى مدة الخيار لثبوت ضمانها عليه أن تلفت من يده، وثبوت نفقتها ومؤنتها عليه؟
قال: لا يبعد عندى ذلك ويحسن عندى أيضا أن يستحق من غلتها بقدر ما أنفق عليها في حال المدة ويرد الفضل
•
٦٬٤٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.