المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧١

وان كان وقع الشراء على أن ينظر مداراتها في المعيشة والصفة وكان لذلك أجل وأذن له بذلك البائع فلا يعجبنى أن يلزمه أجرة في ذلك.

قلت: فهل يخرج أن يكون له ما استغل فى مدة الخيار لثبوت ضمانها عليه أن تلفت من يده، وثبوت نفقتها ومؤنتها عليه؟

قال: لا يبعد عندى ذلك ويحسن عندى أيضا أن يستحق من غلتها بقدر ما أنفق عليها في حال المدة ويرد الفضل

•