الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٢باب
في موت أحد المتبايعين خيارا
واختلفوا فى موت من له الخيار قبل مضى الوقت:
قال سفيان وأصحاب الرأى: بطل خياره ولا خيار لورثته
وقال مالك والشافعى: لورثته ما كان له يقومون مقامه
•
وقال أصحاب الرأى: اذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار
بطل خياره
وقال الشافعى وأصحاب الرأي: اذا باعه سلعة عن رضا غيره كان للذين شرط له الخيار، ولم يكن للبائع
قال أبو سعيد: كل ذلك جائز من هذه الأقاويل، وله علة، وانما الخيار لمن جعل له.
فان جعل لغيرهما في مدة معلومة كان الرضا له لا للبائع ولا للمشترى
مسألة:
وان مات الذى له الخيار في المدة؟
فقيل: لورثته مثل ما كان له، وقيل: لا يورث ذلك، وهو أكثر
القول عندى.
وفى موضع قال: اذا ارتفع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم، وليس البائع عليهم حجة ولا لهم عليه حجة في رد البيع.
٦٬٤٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.