المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٢

باب

في موت أحد المتبايعين خيارا

واختلفوا فى موت من له الخيار قبل مضى الوقت:

قال سفيان وأصحاب الرأى: بطل خياره ولا خيار لورثته

وقال مالك والشافعى: لورثته ما كان له يقومون مقامه

•

وقال أصحاب الرأى: اذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار

بطل خياره

وقال الشافعى وأصحاب الرأي: اذا باعه سلعة عن رضا غيره كان للذين شرط له الخيار، ولم يكن للبائع

قال أبو سعيد: كل ذلك جائز من هذه الأقاويل، وله علة، وانما الخيار لمن جعل له.

فان جعل لغيرهما في مدة معلومة كان الرضا له لا للبائع ولا للمشترى

مسألة:

وان مات الذى له الخيار في المدة؟

فقيل: لورثته مثل ما كان له، وقيل: لا يورث ذلك، وهو أكثر

القول عندى.

وفى موضع قال: اذا ارتفع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم، وليس البائع عليهم حجة ولا لهم عليه حجة في رد البيع.