المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٣

- 169 -

البائع

باب

في تلف المبيع بالخيار

واختلفوا في السلعة تهلك فى يد المشترى قبل الوقت:

قال أصحاب الرأى: اذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت في يد، فمن ماله وينتقض البيع، وان كان قبضها المشترى فتلفت عنده

فعليه القيمة.

وان كان الخيار للمشترى من يده فعليه الزمن وتتلف من ماله، وان أعتق المشترى عتق، وان أعتق البائع لم يعتق

قال أبو سعيد: حسن جائز

وقالت فرقة: ان تلفت فى يد البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار،

وان تلفت فى يد المشترى فعليه القيمة لأيهما كان الخيار، قول الشافعي.

*

قال أبو سعيد: يجوز في مذاهب أصحابنا، وأكثر ما أنه اذا

كان الخيار للمشترى وتلفت من يده فعليه الثمن

ويخرج أن عليه القيمة لأن البيع موقف لم يتم.

يصح

قال أبو بكر: أصبح من ذلك على مذهب الشافعي اذا كان الخيار المشترى وحده وتلفت من عنده أن عليه الثمن، لأنه يزعم أن الفطرة على المشترى اذا كان الخيار له، لأن المشترى مجترئ بتلك الحيضة من

الاستبراء.