الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٥171
والذي نحبه فى هذا أن ينتقض البيع ويكون من مال البائع اذا كانت
مسألة:
ومما وجدته بخط أبى بكر أحمد بن محمد الهنقرى المنحى: أنه اذا تلف المبيع من يد المشترى والخيار له كان ذلك من ماله، وان تلف من يده والخيار للبائع كان في ذلك اختلاف.
وأكثر القول والمعمول به هو قول أبى الحوارى القرى ان التلف على البائع، وللمشترى دراهمه لأنه لا خيار له ولا يملك حل ذلك العقد وذلك البائع دونه، فلذلك لزم البائع، والله أعلم.
٦٬٤٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.