المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٥

171

والذي نحبه فى هذا أن ينتقض البيع ويكون من مال البائع اذا كانت

مسألة:

ومما وجدته بخط أبى بكر أحمد بن محمد الهنقرى المنحى: أنه اذا تلف المبيع من يد المشترى والخيار له كان ذلك من ماله، وان تلف من يده والخيار للبائع كان في ذلك اختلاف.

وأكثر القول والمعمول به هو قول أبى الحوارى القرى ان التلف على البائع، وللمشترى دراهمه لأنه لا خيار له ولا يملك حل ذلك العقد وذلك البائع دونه، فلذلك لزم البائع، والله أعلم.