الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٦- 172
باب
في بيع مال الغير بسبب أو غيره
أبو سعيد: فيمن باع مال غيره، أو أعتق عبده، وأطلق زوجته بنبر
رأيه، فرضى في نفسه بقلبه؟
فانه جائز له ولو لم يتكلم بلسانه، ولا رجعة فيما بينه وبين الله
ولا أعلم اختلافا أنه ثابت عليه، وأما فى ظاهر الحكم فلا يلزمه
الا ما أظهره بلسانه
ها
وعن موسى بن أبى جابر: أنه حكم فى رجل استمار دابة فباعها أن يأخذ المعير دابته من يد المشترى، ويرجع المشترى على البائع له، ف ابوا
ذلك على مود موسى
وقيل له: أن أبا الحر يفتى بخلاف ذلك، فلم يخالفه غير أنه لم يطلب بذلك نفسـ
ما
وقال غير موسى: البيع تام الأنه أمنه على دابته. ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها، فيأخذ منه شرواها ولا سبيل له على المسترى.
وروى أن الربيع وغيره، وأحسب أبا عبيدة أن على المسير أن يأتي بالمستعير حتى يمكن منه المشترى فيحاكمه الى المسلمين، نم له أن يأخ
وقيل اذا أراد أن يأخذ ماله فعليه رد الرزية ولا يأخذ بغير رد رزية.