المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٧

173

مسألة:

من كتب أبي على رحمه الله في بيع المستودع: اذا فقد فات باع

صاحب التيء الا أن يجئ صاحب الشيء بالذي باع منهما فيرده على من اشترى، فيجمع بينهما، فعند ذلك يأخذ الرجل متاعه بعينه،، ويلزم الاشترى ما باعه بحقه

فان فات المستودع البائع، وأقام الطالب بينة أن الشيء شيئه؟

خله أن يرد د التمن على من وجد شيئه فى يده، وقد اشتراه من اذا أقام البينه بذلك، وانما ينزع من يد المشترى السرقة

المستودع

وقيل أيضا: ان هذا لا سبيل الى انتزاعه الا أن يجمع بين البائع والمتسترى، لأنه بسبب شرى.

قال أبو المؤثر: اذا أتم صاحب المال المبيع ماله بغير أمره قبل أن المشترى، فالبيع تام، ولو رجع البائع ما كان المشترى متمسكا حتى أتم صاحب المال، وفى رجوع المشترى قبل اتمام البائع اختلاف.

يرجع

مسألة:

فيمن باع مال و هو حاضر لا ينكر؟

فقيل: جائز عليه والثمن لرب المال

وقيل: لا يجوز •